منتديات شباب الاردن و فلـــــسطين
النص الكامل للدستور الأردني 10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا أو التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي أسرة منتديات شباب الأردن وفلسطين
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النص الكامل للدستور الأردني Star3
ادارة المنتدى النص الكامل للدستور الأردني Herz
منتديات شباب الاردن و فلـــــسطين
النص الكامل للدستور الأردني 10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا أو التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي أسرة منتديات شباب الأردن وفلسطين
سنتشرف بتسجيلك
شكرا النص الكامل للدستور الأردني Star3
ادارة المنتدى النص الكامل للدستور الأردني Herz
منتديات شباب الاردن و فلـــــسطين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شباب الاردن و فلـــــسطين


 
الرئيسيةالتسجيلدخولgoogleأحدث الصور

 

 النص الكامل للدستور الأردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة





النص الكامل للدستور الأردني 2pyyg1xou5dl
البلد: : النص الكامل للدستور الأردني Male_j11
تاريخ التسجيل : 01/01/1970
نقاط : 200500

النص الكامل للدستور الأردني Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل للدستور الأردني   النص الكامل للدستور الأردني I_icon_minitime25/2/2010, 1:13 pm

--------------------------------------------------------------------------------

اعرف حقوقك لتحمي نفسك

الفصل الاول:
أقر الفصل الاول من الدستور بان المملكة ترتبط عضويا بالامة العربية وتلتزم بالاسلام دينا للدولة، وبين ان الحكم ملكي وراثي في اسرة الملك عبدالله بن الحسين.
الفصل الثاني:
اما الفصل الثاني فقد فصل في بيان حقوق الاردنيين وحرياتهم العامة، حيث قرر مبدأ الحرية كأصل عام وكفل مبدأ المساواة والعمل والتعليم ضمن حدود امكانيات الدولة، كما اقر حرية التنقل من مكان لاخر، واكد على حرمة الملكية والمساكن وحق الاجتماع وتأليف الجمعيات والاحزاب السياسية ضمن حدود القانون.
الفصل الثالث:
اما الفصل الثالث ، فقد جاء ليؤكد على ركيزة اساسية من الركائز التي لا بد من توافرها في أي نظام حتى يكتسب صفته الديمقراطية وهي ان الامة مصدر السلطات، كما جاء ايضا بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث حيث انيطت السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها من خلال وزرائه، وانيطت السلطة التشريعية بالملك ومجلس الامة، والسلطة القضائية سلطة مستقلة.
الفصل الرابع:
اما الفصل الرابع فقد بين طبيعة السلطة التنفيذية( الملك والوزراء) وفصل في حقوق الملك ومسؤوليات الوزراء. فقد جعل للملك حق اعلان الحرب وعقد المعاهدات وتعيين رؤساء الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم، كما جعل رئيس الوزراء مسؤولا امام مجلس النواب عن السياسة العامة، اضافة الى مسؤولية كل وزير عن اعمال وزارته امام المجلس.
الفصل الخامس:
وفي هذا الفصل من الدستور تبيان لتكوين السلطة التشريعية (التي تناط بالملك ومجلس الامة) واختصاصاتها، حيث انطوى على الشروط الواجب توافرها لدى اعضاء مجلسي النواب والاعيان، والمدة الزمنية لكل منهما.
الفصل السادس:
اما هذا الفصل فقد اقتصر على تنظيم اعمال السلطة القضائية وبيان انواع المحاكم واختصاصاتها سواء في ذلك النظامية او الدينية او الخاصة.
الفصل السابع:
اما الفصل السابع فقد جاء متعلقا بتنظيم الشؤون المالية من قبيل عملية الضرائب والاعفاء منها. وتقديم مشروع الموازنة العامة لمجلس النواب وآلية مناقشتها والاقتراع عليها، كما نظم آلية عمل الديوان (اي ديوان المحاسبة) وعلاقته بمجلس النواب.
الفصل الثامن ( مواد عامة):
ناقش جملة من المواد العامة المتعلقة بالتقسيمات الادارية للمملكة وتعيين الموظفين ، والمجلس العالي لتفسير الدستور من حيث عضويته ومهام عمله اضافة الى طرق تعديل الدستور.
الفصل التاسع (نفاذ القوانين والإلغاءات):
وقد بين هذا الفصل ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في الأردن عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى او تُعدّل بتشريع يصدر بمقتضاه ، كما حدد الجهة المخولة بتنفيذ احكام هذا الدستور وهي(هيئة الوزراء) .
و_ تعميما للفائدة ولتعريف المواطن الاردني بحقوقه وواجباته تجاه وطنه , وحتى يكون شريكا في القرار السياسي والاقتصادي , تنشر النص الكامل للدستور.
الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم فيها
المادة 1
المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه , والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .
المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها الى مكان آخر بقانون خاص .
المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا الى ثلاث قطع متساوية متوازية , العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء , يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته، مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طولة الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازيا لقاعدة هذا المثلث.
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
المادة 7
الحرية الشخصية مصونة.
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون.

المادة 9
1- لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2- لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
المادة 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
المادة 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :
1- في حالة اضطرارية كحالة الحرب , أو عند وقوع خطر عام , أو حريق أو طوفان , أو مجاعة , أو زلزال , أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر .
2- بنتيجة الحكم عليه من محكمة , على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية . وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

المادة 15
1- تكفل الدولة حرية الرأي , ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
2- الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون .
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة 16
1- للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2- للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور .
3- ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها .

المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .

المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20
التعليم الإبتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21
1- لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية .
2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22
1- لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة .
2- التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات .

المادة 23
1- العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2- تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على المبادئ الآتية :
‌أ- إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب- تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين , وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث .
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون

الفصل الثالث: السلطات - أحكام عامة
المادة 24
1- الأمة مصدر السلطات .
2- تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25
تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26
تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

المادة 27
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .

الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
القسم الأول: الملك وحقوقه

المادة 28
عرش المملكة الأردنية الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبد الله ابن الحسين, وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
‌أ - (*) تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر, وهكذا طبقة بعد طبقة, وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة, على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه.
‌ب - إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر اخوته إبن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة.
ج- في حال فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة (ب) .
د- وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي .
هـ - يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين .
و- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم , ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص.
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون موقعا عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .
ز- يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش , وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .
ح- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابية ويعين النائب او هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .
ط- إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابية لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا يدعى حالا الى الاجتماع لينظر في الأمر.
ي- قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
ك- إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه .
ل- يشترط أن لا يكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( 30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .
م- إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال الى الاجتماع , فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل الى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلا أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى الى الإجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1965/4/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 29
يقسم الملك إثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة .

المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية .

المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها .

المادة 32
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34
1- الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2- الملك يدعو مجلس الأمة الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور .
3- للملك أن يحل مجلس النواب .
4- (*) للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد أعضائه من العضوية .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية.

المادة 35
الملك يعين رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء .

المادة 36
الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم .

المادة 37
1- الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة الى غيره بقانون خاص .
2- تضرب العملة بإسم الملك تنفيذا للقانون .

المادة 38
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة , وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص .

المادة 39
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه .

المادة 40
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين , يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة .

القسم الثاني: الوزراء

المادة 41
يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيسا ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .

المادة 42
لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .

المادة 43
على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية :
- أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة.

المادة 44
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة .

المادة 45
1- (*) يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور (**) أو أي تشريع آخر الى أي شخص أو هيئة أخرى .
2- تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 46
يجوز أن يعهد الى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47
1- الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2- يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

المادة 48
يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه .

المادة 49
أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم .

المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .

المادة 51
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

المادة 52
لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين , أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في أي من المجلسين .

المادة 53
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية)
1- تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
2- إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3- وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .

المادة 54
1- تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2- (*) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
3- (**) يترتب على كل وزارة تتألف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة .
(*) (**) بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 55
يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .

المادة 56
لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العدلي .

المادة 57
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا .

المادة 58
يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات .

المادة 59
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات .

المادة 60
ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية .

المادة 61
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار في محاكمته .

الفصل الخامس: السلطة التشريعية
مجلس الأمة

المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين : مجلس الأعيان ومجلس النواب .

القسم الأول: مجلس الأعيان

المادة 63
يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب .

المادة 64
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية :
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن شغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .

المادة 65
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية)
1- مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
2- مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .

المادة 66
1- يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين .
2- إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .

القسم الثاني: مجلس النواب

المادة 67
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية :
1- سلامة الانتخاب .
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية .
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين .

المادة 68
1- (*) مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .
2- يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 1960/2/16 من الجريدة الرسمية.

المادة 69
1- ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه .
2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية .

المادة 70
يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75 ) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره .

المادة 71
لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم الى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .

المادة 72
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .

المادة 73
1- إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل .
2- إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .
3- (*) لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم ( 30 ) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
4- (**) بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر .
5- (***) إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد , ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته , ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله , وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها .
6- (****) إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة , فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر . ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقا للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة . (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.
(**) بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 1974/11/10 من الجريدة الرسمية ثم اعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 1976/2/7 من الجريدة الرسمية.
(***) الغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور اعلاه بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.
(****) اضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في العدد 3201 تاريخ 1984/1/9 من الجريدة الرسمية.

المادة 74
إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للإنتخاب أن يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل . بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 والعدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

القسم الثالث: أحكام شاملة للمجلسين

المادة 75
‌1- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب
أ - من لم يكن أردنيا .
‌ب - من يدعي بجنسية أو بحماية أجنبية .
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونيا .
د- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز- من كان مجنونا أو معتوها .
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
2- إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغرا بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان الى جلالة الملك لإقراره .

المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .

المادة 77
مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

المادة 78
1- يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية , على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية , على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين .
2- إذا لم يدع مجلس الأمة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3- (*) تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين , وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر , إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة , ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال , وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية.
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 1955/10/16 من الجريدة الرسمية.

المادة 79
يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش , ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل للدستور الأردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» النص الكامل لوثيقة - الأردن أولا
» النص الكامل لكلمة جلالة الملك التي وجهها للشعب
» سلسلة الكامل لاحتراف الحاسب
» سلسلة الكامل لاحتراف الحاسب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب الاردن و فلـــــسطين :: منتدى اخبار الأردن وفلسطــــيــــــن :: منتدى الأردن العام-
انتقل الى: